فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2356 to 2360
-
1/3061/306
والثالث: شروعه بالسفر بخروجه من بيوت قريته؛ لأن الله تعالى قال:
-
{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} ،
-
ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج، فله القصر بين حيطان البساتين؛ لأنها ليست من حيطان البلد، ولا تبنى للسكنى.
-
1/3071/307
وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء،
-
وإن كانت حيطانه قائمة، فقال القاضي: لا يقصر حتى يفارقها؛ لأنه يمكن السكنى فيها، وقال الآمدي: له القصر بينهما؛ لأنها غير معتمدة للسكنى، فهي كالبساتين.