Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9909 to 9920

  1. 2/2282/228

    وأم الولد تضمن بالغصب؛ لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة، فتضمن في الغصب، كالقن،

  2. ولا يضمن الحر بالغصب؛ لأنه ليس بمال، فلم يضمن باليد.

  3. وإن حبس حرًا فمات، لم يضمنه لذلك إلا أن يكون صغيرًا، ففيه وجهان:

  4. أحدهما: لا يضمن؛ لأنه حر أشبه الكبير.

  5. 2/2292/229

    والثاني: يضمنه؛ لأنه تصرف له في نفسه، أشبه المال،

  6. فإن قلنا: لا يضمنه فكان عليه حلي، فهل يضمن الحلي؟ فيه وجهان:

  7. أحدهما: لا يضمنه؛ لأنه تحت يده، أشبه ثياب الكبير.

  8. والثاني: يضمنه؛ لأنه استولى عليه، فأشبه ما لو كان منفردًا،

  9. وإن استعمل الكبير مدة كرهًا، فعليه أجرته؛ لأنه أتلف عليه ما يتقوم، فلزمه ضمانه، كإتلاف ماله.

  10. وإن حبسه مدة لمثلها أجرة، ففيه وجهان:

  11. أحدهما: تلزمه الأجرة؛ لأنها منفعة تضمن بالإجارة، فضمنت بالغصب، كنفع المال.

  12. والثاني: لا يلزمه؛ لأنها تلفت تحت يده، فلم تضمن، كأطرافه.