فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9909 to 9920
-
2/2282/228
وأم الولد تضمن بالغصب؛ لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة، فتضمن في الغصب، كالقن،
-
ولا يضمن الحر بالغصب؛ لأنه ليس بمال، فلم يضمن باليد.
-
وإن حبس حرًا فمات، لم يضمنه لذلك إلا أن يكون صغيرًا، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يضمن؛ لأنه حر أشبه الكبير.
-
2/2292/229
والثاني: يضمنه؛ لأنه تصرف له في نفسه، أشبه المال،
-
فإن قلنا: لا يضمنه فكان عليه حلي، فهل يضمن الحلي؟ فيه وجهان:
-
أحدهما: لا يضمنه؛ لأنه تحت يده، أشبه ثياب الكبير.
-
والثاني: يضمنه؛ لأنه استولى عليه، فأشبه ما لو كان منفردًا،
-
وإن استعمل الكبير مدة كرهًا، فعليه أجرته؛ لأنه أتلف عليه ما يتقوم، فلزمه ضمانه، كإتلاف ماله.
-
وإن حبسه مدة لمثلها أجرة، ففيه وجهان:
-
أحدهما: تلزمه الأجرة؛ لأنها منفعة تضمن بالإجارة، فضمنت بالغصب، كنفع المال.
-
والثاني: لا يلزمه؛ لأنها تلفت تحت يده، فلم تضمن، كأطرافه.