فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2793 to 2801
-
1/3431/343
وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات،
-
ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة.
-
وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم.
-
وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان:
-
1/3441/344
إحداهما: يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية.
-
والثانية: لا يكبر؛ لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في الجماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة. والمسافر كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل. قال البخاري: النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال.
-
وعن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنها لا تكبر.
-
ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر،
-
وإن قضاها بعدها لم يكبر؛ لأن التكبير مقيد بالوقت.