Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8897 to 8900

  1. 2/1742/174

    وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد، مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في صفر، سواء كانت فارغة أو مؤجرة مع المستأجر، أو غيره؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز عليها مفردة، كالتي تلي العقد، ويحتاج إلى ذكر ابتدائها؛

  2. لأنها أحد طرفي المدة، فاحتيج إلى معرفتها كالانتهاء،

  3. فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه،

  4. ولا يحتاج إلى ذكرها؛ لأنها معلومة.