فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8772 to 8776
-
2/1662/166
فإن بان الشجر مستحقاً، رجع العامل على من ساقاه بالأجرة؛ لأنه لم يسلم له العوض، فرجع على من استعمله.
-
فإن كانت الثمرة باقية، أخذها ربها،
-
وإن كانت تالفة، ضمنها لمن شاء منهما،
-
فإن ضمنها للغاصب، ضمنه جميعها؛ لأنه حال بينه وبينه،
-
وإن ضمنها العامل، ضمنه النصف؛ لأنه لم يحصل في يده غيره، ويحتمل أن يضمنه الجميع؛ لأن يده ثبتت عليه، وعمل فيه، فضمنه، كالعامل في القراض.