فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15750 to 15766
-
3/2543/254
وإذا ادعى رجلان نسب لقيط،
-
ثم قتلاه قبل لحوق نسبه بأحدهما،
-
فلا قصاص فيه؛ لأن كل واحد يجوز أن يكون أباه،
-
ويجوز أن يكونا أبويه.
-
وإن رجع أحدهما عن الدعوة، أو ألحقته القافة بغيره. انقطع نسبه، وعليه القصاص؛ لأنه أجنبي.
-
وإن رجعا جميعًا عن الدعوة، لم يقبل رجوعهما؛ لأن النسب حق للولد، وقد ثبت بإقرارهما، فلم يقبل رجوعهما عنه، كما لو أقرا له بمال،
-
بخلاف ما لو رجع أحدهما منفردًا،
-
فإن نسب الولد لا ينقطع برجوعه وحده.
-
وإن اشترك اثنان في وطء امرأة، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فقتلاه قبل لحوقه بأحدهما،
-
فلا قصاص، ولو أنكر أحدهما النسب؛ لأن النسب لا ينقطع عنه بإنكاره،
-
بخلاف التي قبلها. وإن قتل زوجته، ولها منه ولد، لم يجب القصاص؛ لأنه إذا لم يجب عليه بجنايته عليه، لم يجب بجنايته على غيره. وسواء كان لها ولد من غيره، أو لم يكن؛ لأن القصاص لا يتبعض،
-
فإذا سقط نصيب ولده، سقط باقيه، كما لو عفا أحد الشريكين.
-
وإن قتل خال ولده، فورثته أمه،
-
ثم ماتت فورثها الولد، سقط القصاص كذلك.
-
وإن اشترى المكاتب أباه، فقتل أبوه عبدًا له، لم يجب القصاص كذلك.
-
وإن جنى المكاتب على أبيه، لم يجب القصاص؛ لأنه عبده،
-
فلا يقتص له من سيده.