فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3776 to 3777
-
1/4121/412
ومن اشترى شقصاً للتجارة بمائتي درهم، فحال الحول وقيمته أربعمائة فعليه زكاة أربعمائة، ويأخذه الشفيع بمائتين؛ لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول، وزكاته على المشتري؛ لأنها زكاة ماله،
-
ولو وجد به عيباً رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري.