فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7607 to 7612
-
2/1012/101
وإن اشترى ثوباً فصبغه أو قصره، أو سويقاً فلته بزيت، فلصاحبهما الرجوع فيهما؛ لأن عين مالهما قائمة مشاهدة، لم يتغير اسمها،
-
ولا صفتها، ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما؛ لأن ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره، فهي للمفلس؛ لأنها حصلت بفعله في ملكه.
-
وإن نقص الثوب، لم يمنع الرجوع؛ لأنه نقص صفة، فهو كالهزال.
-
وإن لم يزد بالقصارة، سقط حكمها، لعدم أثرها في الزيادة.
-
وإن اشترى أرضاً فزرعها،
-
ثم أفلس، فللبائع الرجوع فيها، لما ذكرنا، ويكون الزرع مبقى إلى الحصاد بغير أجرة؛ لأن العوض في مقابلة الأرض، لا في مقابلة المنفعة فإذا فسخ، عادت إليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعاً، كما لو باعه أمة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها.