Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7887 to 7893

  1. 2/1172/117

    وإذا اعترف له بشيء، لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه؛ لأن الزائد لا مقابل له.

  2. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها، لم يجز.

  3. وإن كان من غير جنسها، جاز؛ لأنه معاوضة.

  4. ولو أتلف شيئاً قيمته مائة، فصالحه على مائة وعشرة، لم يجز لذلك.

  5. وإن صالحه على عرض جاز،

  6. وإن كثر؛ لأنه بيع.

  7. ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف، لم يصر مؤجلاً بتأجيله.