Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11608 to 11609

  1. 2/3312/331

    فإذا زال ملكه عن المدبر، ببيع أو غيره،

  2. ثم عاد إليه، رجع التدبير بحاله، لأنه علق العتق بصفة، فلم تبطل بالبيع، كالتعليق بدخول الدار. وفيه وجه آخر: أنه يبطل بالبيع، لأنه وصية، فبطل بالبيع، كالوصية له بمال.