فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9419 to 9421
-
2/2022/202
ومن التقط لقطة لغير التعريف، ضمنها ولم يملكها،
-
وإن عرفها؛ لأنه أخذها على وجه يحرم عليه، فلم يملكها كالغاصب،
-
ومن ترك التعريف في الحول الأول، لم يملكها وإن عرفها بعد؛ لأن السبب الذي يملكها به قد فات، ولم يبرأ منها إلا بتسليمها إلى الحاكم.