فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimas’ala 16525
-
4/214/21
إذا شربت الحامل دواء، فأسقطت جنينًا، فعليها غرة لا ترث منها شيئًا؛ لأن القاتل لا يرث، وتعتق رقبة.
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimas’ala 16525
إذا شربت الحامل دواء، فأسقطت جنينًا، فعليها غرة لا ترث منها شيئًا؛ لأن القاتل لا يرث، وتعتق رقبة.