فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10652 to 10662
-
2/2732/273
وإن عجز الثلث عن التبرعات، قدمت العطايا على الوصايا، لأنها أسبق،
-
فإن عجز الثلث عن العطايا، بدئ بالأول فالأول، عتقاً كان أو غيره، لأن السابق استحق الثلث، فلم يسقط بما بعده،
-
وإن وقعت دفعة واحدة، تحاصوا في الثلث، وأدخل النقص على كل واحد بقدر عطيته، لأنهم تساووا في الحق، فقسم بينهم كالميراث.
-
وعنه: أن العتق يقدم، لأنه آكد، لكونه مبنياً على التغليب والسراية،
-
فإن كان العتق لأكثر من واحد، أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم، لحديث عمران، ولأن القصد تكميل الأحكام في العبد،
-
ولا يحصل إلا بذلك،
-
وإن قال: إن أعتقت سالماً، فغانم حر،
-
ثم أعتق سالماً، قدم على غانم، لأن عتقه أسبق.
-
وإن قال: إن أعتقت سالماً فغانم حر مع حريته، فكذلك، لأننا لو أعتقنا غانماً بالقرعة، لرق سالم،
-
ثم بطل عتق غانم، لأنه مشروط بعتق سالم، فيفضي عتقه إلى بطلان عتقه،
-
وإن كانت التبرعات وصايا، سوي بين المتقدم والمتأخر، لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة، فتساوت كلها.