Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16781 to 16785

  1. 4/354/35

    وفي الأنثيين الدية؛ لأن في كتاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن حزم: «في الأنثيين الدية» وفي إحداهما نصفها؛ لأن ما وجبت الدية فيهما، وجبت في أحدهما نصفها، كاليدين،

  2. فإن قطع الذكر والأنثيين معًا، أو قطع الذكر،

  3. ثم قطع الأنثيين، فعليه ديتان، كما لو قطع يديه ورجليه،

  4. وإن قطع الأنثيين، ثم قطع الذكر، فعليه دية الأنثيين، وحكومة لقطع الذكر، نص عليه؛ لأنه ذكر خصي،

  5. وعنه فيه دية، على ما ذكرنا في ذكر الخصي.