فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16781 to 16785
-
4/354/35
وفي الأنثيين الدية؛ لأن في كتاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن حزم: «في الأنثيين الدية» وفي إحداهما نصفها؛ لأن ما وجبت الدية فيهما، وجبت في أحدهما نصفها، كاليدين،
-
فإن قطع الذكر والأنثيين معًا، أو قطع الذكر،
-
ثم قطع الأنثيين، فعليه ديتان، كما لو قطع يديه ورجليه،
-
وإن قطع الأنثيين، ثم قطع الذكر، فعليه دية الأنثيين، وحكومة لقطع الذكر، نص عليه؛ لأنه ذكر خصي،
-
وعنه فيه دية، على ما ذكرنا في ذكر الخصي.