Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14301 to 14314

  1. 3/1603/160

    ولا يطالب المؤلي بشيء قبل أربعة أشهر، للآية. وابتداء المدة من حين اليمين؛ لأنها تثبت بالنص والإجماع، فلم تفتقر إلى حاكم، كمدة العدة.

  2. فإن كان بالمرأة عذر يمنع الوطء، كصغر أو مرض أو نشوز أو جنون أو إحرام أو صوم فرض، أو اعتكاف فرض، لم يحتسب عليه بمدته؛ لأن المنع منها.

  3. وإن طرأ منه شيء، انقطعت المدة؛ لأنها إنما ضربت لامتناع الزوج من الوطء،

  4. ولا امتناع منه مع العذر.

  5. ويستأنف المدة عند زوال العذر؛ لأن من شأنها أن تكون متوالية، ويحتسب بمدة الحيض؛ لأنه عذر معتاد لا ينفك منه،

  6. فلو قطع المدة، سقط حكم الإيلاء،

  7. وكذلك لا يقطع التتابع في الصيام. وفي النفاس وجهان:

  8. أحدهما: هو كالحيض؛ لأنه مثله في أحكامه.

  9. والثاني: هو كالمرض؛ لأنه عذر نادر، أشبه المرض.

  10. وإن كان بالزوج عذر، حسبت عليه مدته، ولم يقطع المدة طريانه؛ لأن الامتناع من جهته، والزوجية باقية، فحسبت عليه المدة.

  11. وإن آلى من الرجعية، احتسب عليه المدة، ذكره ابن حامد.

  12. وإن طرأ الطلاق الرجعي، لم يقطع المدة؛ لأن الرجعية مباحة، ويحتمل أن تنقطع إذا قلنا بتحريمها.

  13. وإن طلقها طلاقاً بائناً، انقطعت المدة؛ لأنها حرمت عليه،

  14. فإذا تزوجها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، استؤنفت المدة، سواء كان الطلاق في المدة، أو بعدها.