فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12781 to 12783
-
3/633/63
ويدفع صداق المرأة إليها إن كانت رشيدة، وإلى من يلي مالها إن كانت غير رشيدة؛ لأنه مال لها، فأشبه ثمن مبيعها. وفي البكر البالغة العاقلة وجهان:
-
أحدهما: لا يدفع إلا إليها كذلك.
-
والثاني: يجوز دفعه إلى أبيها؛ لأنه العادة، ولأنه يملك إجبارها على النكاح، فأشبهت الصغيرة.