فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3909 to 3922
-
1/4211/421
وإذا كان الساعي يبعث لأخذ العشر بعث في وقت إخراجه،
-
وإن بعث لقبض غيره، بعث في أول محرم؛ لأنه أول السنة.
-
ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم، لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «تؤخذ صدقات الناس على مياههم وأفنيتهم» ،
-
وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه،
-
وإن قال: لم يكمل الحول أو فرقت زكاته ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه، قبل منه ولم يحلفه؛ لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى،
-
فلا يحلف عليهما كالصلاة والحد.
-
وإن أعطاه صدقته، استحب أن يدعو له، لقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} . وروى عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» متفق عليه.
-
ولا يجب الدعاء لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمر سعاته بذلك.
-
ويستحب أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهوراً.
-
ويستحب للمعطي أن يقول: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً.
-
وإن وجد الساعي مالاً لم يكمل حوله، فسلفه ربه زكاته أخذها،
-
وإن أبى لم يجبره؛ لأنه ليس بواجب عليه،
-
فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها،
-
وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني.