فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6441 to 6445
-
2/362/36
ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته، والسمسم بالشيرج، والعنب بعصيره، لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير، وما في أصله منه.
-
ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ.
-
ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن المسيب أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» . رواه مالك في " الموطأ " ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز كالزيتون بالزيت.
-
وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكر،
-
وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله، وقلنا: هما جنس واحد لم يجز وإلا جاز.