فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7229 to 7237
-
2/822/82
وليس للراهن وطء الجارية.
-
وإن كانت لا تحبل؛ لأن من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل،
-
ومن لا تحبل، كالمستبرأة.
-
فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه.
-
فإن نقصها لكونها بكراً أو أفضاها، فعليه ما نقصها، إن شاء جعله رهناً،
-
وإن شاء جعله قصاصاً من الحق.
-
وإذا لم تحمل منه، فهي رهن بحالها، كما لو استخدمها.
-
وإن ولدت منه، فولده حر، وصارت أم ولد له؛ لأنه أحبلها بحر في ملكه. وتخرج من الرهن، موسراً كان، أو معسراً رواية واحدة؛ لأن الإحبال أقوى من العتق، ولذلك ينفذ إحبال المجنون، دون عتقه. وعليه قيمتها يوم إحبالها؛ لأنه وقت إتلافها.
-
وإن تلفت بسبب الحمل، فعليه قيمتها؛ لأنها تلفت بسبب كان منه.