فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 21249 to 21272
-
4/3124/312
وإذا أقر بألف في وقت،
-
ثم أقر بألف في وقت آخر، لزمه ألف واحد؛ لأنه خبر، فيجوز أن يكون الثاني خبراً عما أخبر به في الأول،
-
وإن قال: ألف من قرض،
-
ثم قال ألف من ثمن مبيع، لزمه الألفان؛ لأن الثاني غير الأول،
-
وإن قال: ألف وألف، أو فألف، أو ثم ألف، لزمه ألفان؛ لأن العطف يقتضي كون المعطوف غير المعطوف عليه.
-
وإن قال: له علي درهم ودرهمان، لزمه ثلاثة كذلك،
-
وإن قال: له علي درهم، ودرهم، ودرهم، لزمه ثلاثة كذلك، وقال بعض أصحابنا: إن قال: أردت بالثالث التوكيد، قبل؛ لأنه في لفظ الثاني
-
وكذلك الحكم إن قال: له علي درهم، فدرهم، فدرهم، أو درهم،
-
ثم درهم، ثم درهم،
-
وإن قال: له علي درهم، ودرهم،
-
ثم درهم، لزمته ثلاثة؛ لأن الثالث لا يصلح للتأكيد، لمخالفته للثاني،
-
وإن قال: له علي درهم، بل درهم، لزمه درهم؛ لأنه لم يقر بأكثر منه، ويحتمل أن يلزمه درهمان؛ لأنه أضرب عن الأول، فلم يسقط بإضرابه، وأثبت الثاني معه، ذكره أبو بكر، وابن أبي موسى.
-
وإن قال: له علي درهم، بل درهمان، لزمه درهمان،
-
وإن قال: له علي درهم، بل دينار، لزمه درهم ودينار؛ لأنه أضرب عن الدرهم فلم يسقط، وأثبت معه ديناراً، فلزماه،
-
وإن قال: له علي هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمه ثلاثة كذلك،
-
وإن قال: له علي قفيز حنطة بل، قفيزا شعير، لزمه الثلاثة كذلك،
-
وإن قال: له علي درهم، نصفه، لزمه نصف درهم؛ لأن هذا بدل البعض، وهو سائغ، فينزل منزلة الاستثناء.
-
وإن قال: له علي درهم، أو دينار لزمه أحدهما، يرجع في تعيينه إليه، ويؤخذ به؛ لأنه أقر بأحدهما.
-
وإن قال: له علي درهم في دينار، لزمه درهم؛ لأنه يجوز أن يريد: في دينار لي،
-
وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، فقال القاضي: يلزمه درهم؛ لأنه يحتمل فوق درهم، أو تحته في الجودة، فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال، وقال أبو الخطاب: يلزمه درهمان؛ لأنه إقرار بدرهم، مقرون بآخر، فلزماه جميعاً،
-
وإن قال: له علي درهم مع درهم، أو معه درهم، أو قبله درهم، أو بعده درهم، لزمه درهمان؛ لأن "قبل" و "بعد" يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب، فحمل عليه،
-
وإن قال: له علي درهم في عشرة، وفسره بإرادة الحساب، لزمه عشرة،
-
وإن فسره بدرهم مع عشرة، لزمه أحد عشر،
-
وإن لم يفسره لزمه درهم؛ لأنه يحتمل: في عشرة لي، إلا أن يكون عرفهم استعمالهم "في" ذلك، بمعنى "مع" فيحتمل وجهين.