فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8207 to 8212
-
2/1372/137
ولا تجوز في الأيمان والنذور، ولأنها تتعلق بعين الحالف،
-
فلا تدخلها النيابة، ولا في الإيلاء واللعان والقسامة؛ لأنها أيمان،
-
ولا في الشهادة؛ لأن غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته،
-
ولا في الاغتنام؛ لأنه يتعلق بالحضور،
-
فإذا حضر النائب كان السهم له،
-
ولا في الالتقاط؛ لأنه بأخذه يصير لملتقطه.