Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8207 to 8212

  1. 2/1372/137

    ولا تجوز في الأيمان والنذور، ولأنها تتعلق بعين الحالف،

  2. فلا تدخلها النيابة، ولا في الإيلاء واللعان والقسامة؛ لأنها أيمان،

  3. ولا في الشهادة؛ لأن غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته،

  4. ولا في الاغتنام؛ لأنه يتعلق بالحضور،

  5. فإذا حضر النائب كان السهم له،

  6. ولا في الالتقاط؛ لأنه بأخذه يصير لملتقطه.