فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2457 to 2461
-
1/3151/315
وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه؛ لحديث عمران،
-
وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر، ولأنه يستقبل القبلة به،
-
وإن صلى مستلقيًا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز؛ لأنه نوع استقبال، ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر، وتركه الاستقبال بوجهه وجملته.
-
فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره، ويومئ بالركوع والسجود برأسه،
-
فإن عجز فبطرفيه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتًا.