فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 68 to 70
-
1/331/33
وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة، فكان طاهراً كما لو لم يتغير فيه شيء.
-
وإن نقص عنهما فهو نجس؛ لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به.
-
فإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد.