Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 813 to 826

  1. 1/1321/132

    إذا اجتمع جنب، وميت، وحائض، معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه، فهو أحق به،

  2. ولا يجوز أن يؤثر به؛ لأنه واجد للماء، فلم يجزئه التيمم،

  3. فإن آثر به وتيمم، لم يصح تيممه مع وجوده لذلك،

  4. وإن استعمله الآخر، فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء،

  5. وإن كان الماء لهم، فهم فيه سواء،

  6. وإن وجدوه، فهو للأحياء دون الميت؛ لأنه لا وجدان له،

  7. وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به، فالميت أولى به؛ لأن غسله خاتمة طهارته، وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان.

  8. 1/1331/133

    وإن فضل عنه ما يكفي أحدهما، فالحائض أحق به؛ لأن حدثها آكد، وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطء،

  9. وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة، فغسل النجاسة أولى؛ لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه، بخلاف النجاسة.

  10. وإن اجتمع محدث وجنب، فلم يجدا إلا ما يكفي المحدث، فهو أحق به؛ لأنه يرفع جميع حدثه،

  11. وإن كان يكفي الجنب وحده، فهو أحق به، لما ذكرنا في الحائض،

  12. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقدم الجنب لما ذكرنا.

  13. والثاني: المحدث؛ لأن فضلته يلزم الجنب [استعمالها] فلا تضيع، بخلاف فضلة الجنب.

  14. والثالث: التسوية: لأنه تقابل الترجيحان فتساويا، فتدفع إلى من شاء منهما، أو يقرع بينهما والله أعلم.