Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب نواقض الطهارة الصغرى

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 441 to 445

  1. 1/811/81

    وهي ثمانية: الخارج من السبيلين، وهو نوعان:

  2. معتاد فينقض بلا خلاف، لقول الله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} ولقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ولكن من غائط وبول ونوم» وقوله:

  3. «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وقال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» متفق عليه.

  4. النوع الثاني: نادر كالحصى والدود والشعر والدم، فينقض أيضا؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال للمستحاضة: «تتوضأ عند كل صلاة» رواه أبو داود، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل، أشبه المعتاد،

  5. ولا فرق بين القليل والكثير.