Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18189 to 18211

  1. 4/1264/126

    ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من دوابهم؛ لأن قتلها وسيلة إلى الظفر بهم،

  2. فإذا صارت إلينا، لم يجز قتلها؛ «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل شيء من الدواب صبراً» ولأنها مال المسلمين.

  3. ولا يجوز ذبحها إلا لأكل لا بد لهم منه.

  4. ولا يجوز تحريق النحل،

  5. ولا تغريقه؛ «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل النحلة.» وقال أبو بكر: لا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه.

  6. ويجوز أخذ الشهد، وفي أخذه كله روايتان:

  7. إحداهما: لا يجوز؛ لأن فيه قتل النحل وهلاكه.

  8. والثانية: يجوز؛ لأن هلاكه إنما يحصل ضمناً غير مقصود، فأشبه قتل النساء في البيات.

  9. ويجوز هدم بنيانهم، وقطع شجرهم، وحرق زرعهم إذا احتيج إليه، للتمكن من قتالهم ونحوه،

  10. ولا يجوز إذا كان فيه ضرر بالمسلمين، لحاجتهم إلى الاستظلال أو الاستتار به، أو الأكل منه، أو علف دوابهم. وما عدا ذلك، ففيه روايتان:

  11. إحداهما: جوازه؛ لقول الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} .

  12. 4/1274/127

    وروى ابن عمر «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} ولها يقول حسان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:

  13. وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير

  14. رواه مسلم.

  15. » وروى أسامة «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان عهد إليه فقال: أغر على أُبْنَى صباحاً وحرق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

  16. والثانية: لا يجوز إلا أن يكونوا يفعلون ذلك بنا؛ لما روي أن أبا بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال ليزيد وهو يوصيه حين بعثه أميراً: يا يزيد لا تقتل صبياً،

  17. ولا امرأة، ولا هرماً،

  18. ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شجراً مثمراً،

  19. ولا دابة عجماء، ولا شاة إلا لمأكلة،

  20. ولا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه،

  21. ولا تغلل، ولا تجبن. رواه سعيد.

  22. فإن كانوا يفعلونه في بلدنا، جاز فعله بهم، لينتهوا،

  23. وإن أخذنا منهم مالاً، فعجزنا عن تخليصه إلى دار الإسلام. جاز إتلافه كيلا ينتفعوا به.