فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5994 to 5998
-
2/72/7
ولا يجوز بيع معدوم، لما روى أبو هريرة: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الغرر»
-
2/82/8
رواه مسلم.
-
وبيع المعدوم بيع غرر، ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها،
-
فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها،
-
ولا بيع الماء العد الذي له مادة، كماء العيون والآبار، لأنه بيع لما يتجدد، وهو في الحال معدوم.