Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15416 to 15430

  1. 3/2333/233

    وإن كانت ممن لا تخدم نفسها، لكونها من ذوات الأقدار، أو مريضة، وجب لها خادم، لقول الله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . وإخدامها في العشرة بالمعروف،

  2. ولا يجب لها أكثر من خادم؛ لأن المستحق خدمتها في نفسها، وذلك يحصل بخادم واحد،

  3. ولا يجوز أن يخدمها إلا امرأة، أو ذا رحم محرم، أو صغيرًا وهل يجوز أن تكون كتابية؟ فيه وجهان: بناء على إباحة النظر لهن،

  4. فإن قلنا بجوازه: فهل يلزم المرأة قبولها؟ فيه وجهان: أحدهما: يلزمها قبولها؛ لأنهم يصلحون للخدمة.

  5. والثاني: لا يلزمها؛ لأن النفس تعافهم وإن قالت المرأة: أنا أخدم نفسي، وآخذ أجرة الخادم، لم يلزم الزوج لأن القصد بالخدمة ترفيهها، وتوفيرها على حقه، وذلك يفوت بخدمتها.

  6. وإن قال: أنا أخدمك بنفسي، ففيه وجهان:

  7. 3/2343/234

    أحدهما: يلزمها الرضى به؛ لأن الكفاية تحصل به.

  8. والثاني: لا يلزمها؛ لأنها تحتشمه،

  9. فلا تستوفي حقها من الخدمة،

  10. ولا يلزمه أن يملكها خادمًا، بل إن كان له، أو استأجره، جاز.

  11. وإن كان مملوكًا لها، فاتفقا على خدمته، لزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين، في القوت والأدم والكسوة،

  12. ولا يجب له مشط،

  13. ولا سدر، ولا دهن للرأس لأنه يراد للتنظيف والزينة،

  14. ولا يراد ذلك من الخادم.

  15. ويجب للخادمة خف إذا كانت تخرج إلى الحاجات، لحاجتها إليه.