فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20552 to 20554
-
4/2694/269
وإذا ادعى عليه جماعة حقاً، فأنكر، لزمه لكل واحد يمين؛ لأنه منكر لحق كل واحد منهم،
-
فإن قال: أنا أحلف للجميع يميناً واحدة، لم يقبل منه،
-
وإن رضي الجماعة بيمين واحدة، جاز؛ لأن الحق لهم، لا يخرج عنهم.