فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8720 to 8727
-
2/1642/164
ويجوز عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها،
-
وإن طالت؛ لأنه عقد يجوز عاماً، فجاز أكثر منه، كالكتابة.
-
فإذا عقدها على أكثر من عام، لم يجب ذكر قسط كل سنة، كما لو اشترى أعياناً بثمن واحد،
-
وإن قدر قسط كل سنة، جاز،
-
وإن اختلفت، نحو أن يقول: ساقيتك ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول، وثلث الثانية، وربع الثالثة.
-
فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر،
-
فلا شيء للعامل منها؛ لأنها حدثت بعد موته،
-
وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته.