Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8720 to 8727

  1. 2/1642/164

    ويجوز عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها،

  2. وإن طالت؛ لأنه عقد يجوز عاماً، فجاز أكثر منه، كالكتابة.

  3. فإذا عقدها على أكثر من عام، لم يجب ذكر قسط كل سنة، كما لو اشترى أعياناً بثمن واحد،

  4. وإن قدر قسط كل سنة، جاز،

  5. وإن اختلفت، نحو أن يقول: ساقيتك ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول، وثلث الثانية، وربع الثالثة.

  6. فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر،

  7. فلا شيء للعامل منها؛ لأنها حدثت بعد موته،

  8. وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته.