Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11879 to 11883

  1. 2/3462/346

    إذا كاتب عبيداً كتابة واحدة، فأدوا، عتقوا. فقال من كثرت قيمته: أدينا على قدر قيمنا، وقال الآخر: بل أدينا على السواء، فبقيت لنا على الأكثر بقية،

  2. فمن جعل العوض بينهم على عدد رؤوسهم قال: القول قول من ادعى التسوية،

  3. ومن جعل على كل واحد قدر حصته، فعنده فيه وجهان:

  4. أحدهما: القول قول من يدعي، التسوية، لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه.

  5. والثاني: القول قول الآخر، لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه.