فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11879 to 11883
-
2/3462/346
إذا كاتب عبيداً كتابة واحدة، فأدوا، عتقوا. فقال من كثرت قيمته: أدينا على قدر قيمنا، وقال الآخر: بل أدينا على السواء، فبقيت لنا على الأكثر بقية،
-
فمن جعل العوض بينهم على عدد رؤوسهم قال: القول قول من ادعى التسوية،
-
ومن جعل على كل واحد قدر حصته، فعنده فيه وجهان:
-
أحدهما: القول قول من يدعي، التسوية، لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه.
-
والثاني: القول قول الآخر، لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه.