فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3430 to 3433
-
1/3901/390
والجواميس نوع من البقر، والبخاتي نوع من الإبل، والضأن والمعز جنس واحد.
-
فإذا كان النصاب نوعين، أو كان فيه سمان ومهازيل، وكرام ولئام؛ أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين.
-
فإذا كان نصفين، وقيمة الفرض من أحدهما عشرة،
-
ومن الآخر عشرين أخذه من أيهما شاء قيمته خمسة عشر، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود.