Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12010 to 12027

  1. 3/103/10

    وإن كانت حرة فأولى الناس بها أبوها؛ لأنه أشفق عصباتها، ويلي مالها عند عدم رشدها.

  2. ثم الجد أبو الأب وإن علا؛ لأنه أب.

  3. وعنه: الابن يقدم على الجد؛ لأنه أقوى تعصيباً منه،

  4. وعنه: أن الأخ يقدم على الجد؛ لأنه يدلي ببنوة الأب، والبنوة أقوى.

  5. وعنه: أن الجد والأخ سواء، لاستوائهما في الإرث بالتعصيب.

  6. والمذهب الأول؛ لأن للجد إيلاداً وتعصيباً، فقدم عليهما كالأب، ولأنه لا يقاد بها،

  7. ولا يقطع بسرقة مالها بخلافهما.

  8. ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل؛ لأنه عدل من عصباتها فيلي نكاحها، كابنها. وقدم على سائر العصبات؛ لأنه أقربهم نسباً، وأقواهم تعصيباً فقدم كالأب.

  9. ثم الأخ، ثم ابنه،

  10. ثم العم، ثم ابنه،

  11. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث؛ لأن الولاية لدفع العار عن النسب، والنسب في العصبات. وقدم الأقرب فالأقرب؛ لأنه أقوى فقدم كتقديمه في الإرث، ولأنه أشفق فقدم كالأب.

  12. فإذا انقرض العصبة من النسب، فوليها المولى المعتق،

  13. ثم عصابته الأقرب فالأقرب،

  14. ثم مولى المولى، ثم عصباته؛ لأن الولاء كالنسب في التعصيب، فكان مثله في التزويج ويقدم ابن المولى على ابنه؛ لأنه أقوى تعصيباً، وإنما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته، وتحكم الأصل على فرعه. وهذا معدوم في أبي المولى، فرجع فيه إلى الأصل.

  15. وإذا كان المعتق امرأة، فولي مولاتها أقرب عصباتها؛ لأنه لما لم يمكنها مباشرة نكاحها كانت كالمعدومة.

  16. وعنه: أنها تولي رجلاً في تزويجها، لما ذكرنا في أمتها.

  17. ثم السلطان، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

  18. «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» .