فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19429 to 19444
-
4/2034/203
ومن حلف على اللحم، تناولت يمينه لحم الأنعام والصيد والطير والسباع، وكل ما يسمى لحماً،
-
ولا تتناول يمينه الشحم، والألية، والمخ، والدماغ، والكبد، والطحال، والقلب، والرئة، والكلية، والكرش، والمصران، والقانصة، والكارع؛ لأنه ليس بلحم.
-
ولا ينفرد عنه باسمه وصفته، فأشبه الجلد، وفي اللسان وجهان:
-
4/2044/204
أحدهما: يدخل؛ لأنه لحم حقيقة.
-
والثاني: لا يدخل؛ لأنه ينفرد باسمه وصفته، أشبه القلب. وفي لحم الرأس وجهان:
-
أحدهما: لا يدخل في يمينه. أومأ إليه أحمد فيمن حلف لا يشتري لحماً، فاشترى رأساً، أو كارعاً، لا يحنث إلا أن ينوي؛ لأن اسم اللحم، لا ينصرف عند الإطلاق إليه.
-
والثاني: يحنث؛ لأنه لحم، وفي المرق وجهان:
-
أحدهما: لا تتناوله يمينه؛ لأنه لا يسمى لحماً.
-
والثاني: تتناوله يمينه. اختاره القاضي؛ لأن خاصية اللحم فيه،
-
ولا تخلو من أجزائه. وفي اللحم الأبيض الذي على الظهر والجنب، وفي تضاعيف اللحم الأحمر، وجهان:
-
أحدهما: هو لحم. وهذا قول القاضي، وأبي الخطاب؛ لأنه يسمى لحماً، ويسمى بائعه لحاماً،
-
ولا يفرد عن اللحم.
-
والثاني: هو شحم، هذا ظاهر قول الخرقي. واختيار طلحة العاقولي؛ لأنه يشبه الشحم في لونه وذوبه،
-
ولا يسمى لحماً بمفرده، فعلى هذا يكون هذا، والألية، وشحم البطن، شحم تتناوله يمين الحالف على الشحم. وعلى قول القاضي: الشحم: اسم لشحم البطن خاصة، لا يتناوله غيره.
-
ومن حلف لا يأكل شحماً، فأكل لحماً أحمر وحده، لم يحنث؛ لأنه لا يسمى شحماً،
-
ولا يظهر فيه شحم. وقال الخرقي: يحنث؛ لأنه لا يخلو من شحم.