فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 628 to 633
-
1/1071/107
وإن أحس بانتقال المني من ظهره، فأمسك ذكره فلم يخرج، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا غسل عليه، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا رأت الماء» .
-
والثانية: يجب، لأنه خرج من مقره، أشبه ما لو ظهر.
-
فإن اغتسل فخرج بعد ذلك، وجب الغسل على الرواية الأولى، لأن الواجب متعلق بخروجه، ولم يجب على الثانية، لأنه تعلق بانتقاله، وقد اغتسل له.
-
وعنه: إن خرج قبل البول، وجب الغسل، لأنا نعلم أنه المني المنتقل،
-
فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره، وهو خارج لغير شهوة، وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث.