فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11796 to 11801
-
2/3422/342
وإن أحضر المكاتب المال، فقال السيد: هذا حرام، وأنكر المكاتب ولا بينة، فالقول قول المكاتب مع يمينه، لأنه في يده، فالظاهر أنه له.
-
فإذا حلف، خير المولى بين أخذه أو إبرائه من مال الكتابة.
-
فإن لم يفعل قبضه الحاكم، لأنه حق تدخله النيابة.
-
فإذا امتنع منه، قام الحاكم مقامه،
-
وكذلك إن عجلت الكاتبة قبل محلها - وقلنا: يلزمه أخذه - فامتنع، قام الحاكم مقامه، وروي أن رجلاً أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني كاتبت على كذا
-
وكذا، وإني أيسرت بالمال، فأتيته بالمال، فزعم أنه لا يأخذه إلا نجوماً، فقال عمر: يا برفأ خذ هذا المال فاجعله في بيت المال، وأد إليه نجوماً في كل عام، وقد عتق هذا. رواه الأثرم.