Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
  1. 3/1853/185

    الحكم الثاني: نفي الولد. وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرناه لما ذكرنا من الحديث فيه، ولأنه أحد مقصودي اللعان، فيثبت به كإسقاط الحد.