Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8273 to 8285

  1. 2/1402/140

    وإن وكله في الشراء فأطلق، لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل، لما ذكرنا،

  2. وإن اشترى بأقل من ثمن المثل، أو أقل مما قدر له، صح؛ لأنه مأذون فيه عرفاً.

  3. فإن قال: لا تشتره بأقل من مائة، لم يملك مخالفته؛ لأن نصه مقدم على دلالة العرف،

  4. وإن قال: اشتره بمائة،

  5. ولا تشتره بخمسين، فله شراؤه بما فوق الخمسين؛ لأنه باق على دلالة العرف،

  6. وإن قال: اشتر لي عبداً وصفه بمائة، فاشتراه بدونها جاز،

  7. وإن خالف الصفة، لم يلزم الموكل،

  8. وإن لم يصفه، فاشترى عبداً يساوي مائة بأقل منها، جاز،

  9. وإن لم يساو المائة، لم يلزم الموكل،

  10. وإن ساوى ما اشتراه به؛ لأنه خالف غرضه،

  11. وإن قال: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى شاتين تساوي إحداهما ديناراً، صح؛ لحديث عروة، ولأنه ممتثل للأمر بإحداهما، والثانية زيادة نفع،

  12. وإن لم تساو ديناراً، لم يصح.

  13. فإن باع الوكيل شاة، وبقيت التي تساوي ديناراً، فظاهر كلام أحمد صحته، لحديث عروة، ولأنه وفى بغرضه فأشبه إذا زاد على ثمن المثل.