فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12481 to 12488
-
3/443/44
وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد أمة تزويجهم بمعيب؛ لأن فيه ضرراً بهم، وعليه النظر في الحظ لهم.
-
ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها؛ لأنه فيه ضرراً بها.
-
فإن طلبت التزويج بمجبوب أو عنين لم يملك منعها؛ لأن الضرر يختص بها.
-
وإن أرادت التزويج بمعيب غيرهما فله منعها؛ لأن عليه ضرراً أو عاراً، ويخشى تعديه إليها وإلى ولدها، ويحتمل أنه ليس منعها قياساً على الجب والعنة.
-
فإن رضيا به جاز ويكره. قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين،
-
وإن رضيت الساعة فتكره إذا دخلت.
-
وإن حدث العيب بالرجل، أو وجدته معيباً فرضيت به المرأة لم يكن لوليها إجبارها على الفسخ؛ لأنه حقه في ابتداء العقد لا في دوامه. ولهذا يملك منعها من نكاح العبد،
-
ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ.