Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب التعزير

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17982 to 17994

  1. 4/1114/111

    وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كوطء جاريته المشتركة، أو المزوجة، ومباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما لا يوجب الحد، والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوه؛ لما روي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث.

  2. قال: هن فواحش، فيهن تعزير، ليس فيهن حد.

  3. ويجوز بالضرب، وبالحبس، والتوبيخ.

  4. ولا يجوز قطع شيء من أعضائه،

  5. ولا جرحه؛ لأنه لم يرد الشرع بذلك،

  6. ولا يتعين الجلد، إلا في وضعين:

  7. أحدهما: إذا وطئ جارية زوجته بإذنها، فإنه يجلد مائة؛ لما ذكرنا من حديث النعمان بن بشير.

  8. والثاني: إذا وطئ الأمة المشتركة، فإنه يجلد مائة إلا سوطاً؛ لما روى سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً،

  9. ولا تقدير فيما عداهما، إلا أنه لا يزاد على عشر جلدات؛ لما روى أبو بردة قال: «سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ولا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» متفق عليه.

  10. وعنه: أن وطء الجارية المشتركة، لا يزاد فيه على عشر جلدات، للخبر.

  11. وعنه: ما يدل على أن ما كان سببه الوطء يجلد مائة إلا سوطاً؛ لخبر عمر. وما كان سببه غير الوطء، لم يبلغ به أدنى الحدود،

  12. فلا يعزر الحر بما يجلد به في الخمر،

  13. ولا يبلغ بالعبد حده؛ لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من بلغ حداً في غير حد، فهو من المعتدين»