Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8750 to 8766

  1. 2/1662/166

    والعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف، أو يدعى عليه من خيانة، أو تفريط،

  2. وإن ثبتت خيانته، ضم إليه من يشرف عليه،

  3. ولا تزال يده عن العمل؛ لأنه يمكن استيفاؤه منه،

  4. فإن لم ينحفظ، استؤجر من ماله من يعمل عنه؛ لأنه تعذر استيفاؤه منه، فاستوفى بغيره،

  5. وإن هرب، فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقد،

  6. وإن قلنا بلزومه، رفع الأمر إلى الحاكم، ليستأجر من ماله من يعمل عنه.

  7. فإن لم يكن له مال، اقترض عليه،

  8. فإن لم يجد، فللمالك الفسخ؛ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فأشبه ما لو استأجر داراً فتعذر تسليمها،

  9. ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل؛ لأن الفسخ لأمر من جهته،

  10. وإن كانت ظاهرة، فهي بينهما،

  11. وإن لم يفسخ رب المال، استأذن الحاكم في الإنفاق،

  12. ثم رجع بما أنفق،

  13. فإن لم يجد حاكماً، أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع، ورجع به؛ لأنه حال ضرورة،

  14. وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه، ففي الرجوع وجهان، بناء على قضاء دينه بغير إذنه،

  15. وإن عجز العامل عن العمل، لضعفه أو عن بعضه، أقام مقامه من يعمله،

  16. فإن لم يفعل، فهو كهربه،

  17. وإن استأذن رب المال، فأنفق بإذنه، رجع عليه.