فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8750 to 8766
-
2/1662/166
والعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف، أو يدعى عليه من خيانة، أو تفريط،
-
وإن ثبتت خيانته، ضم إليه من يشرف عليه،
-
ولا تزال يده عن العمل؛ لأنه يمكن استيفاؤه منه،
-
فإن لم ينحفظ، استؤجر من ماله من يعمل عنه؛ لأنه تعذر استيفاؤه منه، فاستوفى بغيره،
-
وإن هرب، فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقد،
-
وإن قلنا بلزومه، رفع الأمر إلى الحاكم، ليستأجر من ماله من يعمل عنه.
-
فإن لم يكن له مال، اقترض عليه،
-
فإن لم يجد، فللمالك الفسخ؛ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فأشبه ما لو استأجر داراً فتعذر تسليمها،
-
ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل؛ لأن الفسخ لأمر من جهته،
-
وإن كانت ظاهرة، فهي بينهما،
-
وإن لم يفسخ رب المال، استأذن الحاكم في الإنفاق،
-
ثم رجع بما أنفق،
-
فإن لم يجد حاكماً، أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع، ورجع به؛ لأنه حال ضرورة،
-
وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه، ففي الرجوع وجهان، بناء على قضاء دينه بغير إذنه،
-
وإن عجز العامل عن العمل، لضعفه أو عن بعضه، أقام مقامه من يعمله،
-
فإن لم يفعل، فهو كهربه،
-
وإن استأذن رب المال، فأنفق بإذنه، رجع عليه.