فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9045 to 9052
-
2/1832/183
وله أن يؤجر العين؛ لأن الإجارة كالبيع، وبيع المبيع جائز،
-
وكذلك إجارة المستأجر، ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره، كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره،
-
فإن أجرها قبل قبضها، لم يجز، ذكره القاضي؛ لأنها لم تدخل في ضمانه، فلم تجز إجارتها، كبيع الطعام قبل قبضه، ويحتمل الجواز؛ لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلم يؤثر قبض العين فيها، ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجر؛ لأنها في قبضه،
-
ولا تجوز من غيره لعدم ذلك، وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة، كالبيع برأس المال وزيادة،
-
وعنه: إن أحدث في العين زيادة، جازت إجارتها بزيادة،
-
وإن لم يفعل لم يؤجرها بزيادة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن ربح ما لم يضمن» فإن فعل تصدق بالزيادة،
-
وعنه: يجوز بإذن المالك،
-
ولا يجوز بغير إذنه، والمذهب الأول.