فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18833 to 18835
-
4/1684/168
وإن شرط في الهدنة شرطا فاسدا، كرد المرأة أو مهرها، أو السلاح، أو إدخالهم الحرم، أو شرط لهم مالا، فهل يبطل عقد الهدنة؟ على وجهين؛ بناء على الشروط الفاسدة.
-
ومتى وقع العقد باطلا، فدخل بعض الكفار دار الإسلام معتقدا للأمان، كان آمنا؛ لأنه دخل بناء على العقد. ويرد إلى دار الحرب.
-
ولا يقر في دار الإسلام؛ لأن الأمان لم يصح.