فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18777 to 18781
-
4/1644/164
وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا، مضاربة، أو وديعة، ودخل به دار الإسلام، فهو في أمان، حكمه مثل ما ذكرنا،
-
وإن أخذه ببيع في الذمة، أو اقتراض، فالثمن في ذمته، عليه أداؤه إليه.
-
وإن اقترض حربي من حربي مالا،
-
ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل؛ لأنه أخذه على سبيل المعاوضة، فأشبه ما لو تزوج حربية،
-
ثم أسلم، فإنه يلزمه مهرها.