فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9756 to 9758
-
2/2202/220
وإن غصب أثمانًا، فاتجر بها، فالربح لصاحبها؛ لأنه نماء ماله،
-
وإن اشترى في ذمته،
-
ثم نقدها فيه، فكذلك في إحدى الروايتين. والأخرى: هو للغاصب؛ لأن الثمن ثبت في ذمته، فكان الشراء له، والمبيع ربحه له؛ لأنه بذل ما وجب عليه، وقياس المذهب: إنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلًا، والسلعة للبائع.