فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15074 to 15078
-
3/2123/212
ويحرم عليها الطيب، للخبر، ولأنه يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.
-
ويحرم عليها استعمال الأدهان المطيبة؛ لأنه طيب.
-
فأما ما ليس بمطيب من الأدهان، كالزيت والشيرج،
-
فلا بأس به؛ لأن التحريم من الشرع، ولم يرد بتحريمه،
-
ولا هو في معنى المحرم.