فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10597 to 10599
-
2/2702/270
وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات، كالكلب، والزيت النجس، لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع، فجاز نقل اليد فيه بالوصية.
-
ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والكلب الذي يحرم اقتناؤه، لأنه لا يحل الانتفاع به،
-
فلا تقر اليد عليه.