فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15745 to 15749
-
3/2543/254
الشرط الرابع: انتفاء الأبوة،
-
فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء.
-
وعنه: ما يدل على أن الأم تقتل بولدها،
-
والمذهب: الأول لما روى عمر بن الخطاب وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يقتل والد بولده» رواه ابن ماجه. ولأنها أحد الوالدين، فأشبهت الأب، والجد والجدات من قبل الأب،
-
ومن قبل الأم. وإن علوا. يدخلون في عموم الخبر، ولأنه حكم يتعلق بالولادة، فاستوى فيه القريب والبعيد، كالمحرمية.