Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7417 to 7422

  1. 2/912/91

    وإذا رهن أمة رجلاً، وشرط جعلها في يد امرأة، أو ذي رحم لها، أو ذي زوجة أو أمة، جاز؛ لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها.

  2. وإن لم يكن كذلك، فسد الرهن، لإفضائه إلى خلوة الأجنبي بها،

  3. ولو اقترض ذمي من مسلم مالاً،

  4. ثم رهنه خمراً، لم يصح؛ لأنها ليست مالاً،

  5. وإن باعها الذمي أو وكيله، وأتاه بثمنها، فله أخذه،

  6. فإن امتنع، لزمه، وقيل له: إما أن تقبض، أو أن تبرئ؛ لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة، جرى مجرى الصحيح.