Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11642 to 11648

  1. 2/3342/334

    ولا تصح إلا من جائز التصرف، مسلماً كان أو كافراً، لأنها تصرف في المال، فأشبهت البيع.

  2. فأما المميز من الصبيان، فيصح أن يكاتب عبده بإذن وليه،

  3. ولا يصح بغير إذنه، كما في بيعه، ويحتمل أن لا تصح بحال، لأنه إعتاق.

  4. وإن كاتب السيد عبده المميز، صح، لأن إيجاب سيده له إذن منه في قبولها.

  5. وإن كاتب عبده المجنون أو الطفل، فهو عقد باطل، وجوده كعدمه، إلا أن القاضي قال: يعتق بالأداء، لأن الكتابة تعليق الحرية بالأداء،

  6. فإن بطلت الكتابة كان عتقهما بحكم الصفة المحضة، وقال أبو بكر: لايعتق، لأن الكتابة ليست بصفة،

  7. ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال.